في تطبيق هذا القانون يقصد: أ - بالمؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ب - بالوزير: وزير المالية. ج - بمجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. د - بصاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عمالا ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له، وكذلك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة أو ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الأخرى. هـ - بالمؤمن عليه: كل من يخضع لنص المادة (2) من قانون الإصدار، معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2003. و - بإصابة العمل: الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة. ويعتبر في حكم ذلك الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء ذهاب المؤمن عليه إلى عمله أو عودته منه في الطريق الطبيعي. ز - بالمصاب: كل مؤمن عليه أصيب إصابة عمل. ح - بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا أو فقد ذراعين أو فقد ساقين أو فقد ذراع واحد وساق واحدة أو حالات الأمراض العقلية والأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة. ط - بالعجز الجزئي: كل عجز من شأنه أن يؤثر وبصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن إصابة عمل، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. ي - بالمعاش الإصابي: المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون. ك - بالمعاش التقاعدي: المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام البابين الثالث والخامس من هذا القانون. ل - بالمرض: كل مرض يصيب المؤمن عليه ويكون من شأنه أن يحول بينه وبين مزاولة عمله ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. 2 - بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز دائم من شأنه أن ينقص قدرته على العمل بواقع (50٪) على الأقل، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.