يستحق على الخزانة العامة فرق صافي قيمة الالتزامات الناتجة عن تطبيق أحكام المواد السابقة من هذا الباب، ويصدر بتحديد ذلك الفرق قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة، ويجوز أداؤه على أقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه. ما تؤديه الخزانة العامة إلى المؤسسة مقابل ما تصرفه من معاشات أو أجزاء المعاشات المستحقة تطبيقا لنص المادة (40) من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار إليه.