يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الباب ضم مدد اشتراك اعتبارية أثناء الخدمة أو خلال شهر من انتهائها بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (19) أو (23) من هذا القانون بحسب الأحوال. ويشترط في حالة الضم بعد انتهاء الخدمة أن يكون من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشًا أو زيادة معاشه المستحق، وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة القواعد والشروط والجداول بذلك. ويجوز أن يكون الضم بناء على طلب صاحب العمل وذلك وفقًا لما يحدده القرار المشار إليه في الفقرة السابقة، وفي هذه الحالة يتحمل صاحب العمل بمقابل الضم.