يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا كل صاحب عمل، يخضع لأحكام هذا القانون، لم يقم بالاشتراك في المؤسسة عن أي من عماله، ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عامله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص خاص في القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين. تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.