يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 235 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي المؤسسة سرًّا من أسرار العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله أو بحكم المادة (97) من هذا القانون.