أمر أميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية · منصة عقود القانونية
مادة 123
ساري المفعول
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 235 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي المؤسسة سرًّا من أسرار العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله أو بحكم المادة (97) من هذا القانون.