تسقط حقوق المؤسسة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. يعتبر من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة كل تنبيه توجهه المؤسسة إلى صاحب الشأن بموجب كتاب موصى عليه يتضمن بيانًا بقيمة هذه المبالغ. لا يسري التقادم في مواجهة المؤسسة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم المؤسسة بالتحاقهم لديه. يسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع دون أن يطالب المؤسسة بذلك.