تسري أحكام الفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون على كل من لم يستحق نصيبًا في المعاش طبقًا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار إليه، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ استيفاء شروط الاستحقاق المنصوص عليها فيه، أيهما أقرب، ودون مساس بحقوق باقي المستحقين.