استثناء من أحكام المادتين (27) و(115) من هذا القانون، يجوز لصاحب المعاش أن يجمع بين المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون وبين أي مرتب يتقاضاه من العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، وكذلك بين هذا المعاش وبين أي مكافأة يتقاضاها - وقت العمل بهذا القانون - من خزانة عامة، ويحاسب عند انتهاء خدمته في الحالتين على أساس المدة الجديدة وحدها بحيث لا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (19) أو (23) بحسب الأحوال.

مع ذلك يجوز لصاحب المعاش أن يطلب وقف صرف المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية ومعاملته عند انتهاء خدمته على أساس المدتين معا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بإعادة التسوية أو من تاريخ الالتحاق بالعمل أيهما أقرب.