تعاد تسوية حالات انتهاء الخدمة في القطاع الحكومي للأسباب المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (17) من هذا القانون والتي لم يستحق عنها معاشا وفقا لأحكام المرسوم الاميري رقم 3لسنة 1960 المشار اليه وذلك طبقا لأحكام الباب الثالث والفصل الاول من الباب السادس من هذا القانون. فيما عدا حالات الوفاة او العجز الكامل تسترد المكافأة التي سبق ان أديت وذلك على اقساط شهرية وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.