استثناء من حكم المادة 10 من هذا القانون، يفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على حدة مرة على الأقل كل ست سنوات بمعرفة خبير اكتواري يعينه مجلس الإدارة، فإذا أظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المستبدلين طبقا لما يقرره المجلس.

أما إذا أظهر الفحص عجزا فيجب على الخبير الاكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه.