إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الحكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية ولم يكن مستحقا لصرف معاش تقاعدي وفقا لحكم المادة (17) من القانون، استحق معاشا مؤقتا محسوبا على اساس مدة الاشتراك في هذا التأمين بشرط الا تقل عن خمس عشرة سنة، ويستحق صرف هذا المعاش من تاريخ حبسه فعلا أو من تاريخ انتهاء خدمته أيهما أقرب. ويستمر صرف هذا المعاش ولو انتهت مدة الحبس وذلك حتى العودة إلى الخضوع لهذا القانون أو قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980 أو توافر شروط استحقاق صرف المعاش التقاعدي أو انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الحبس أيها أسبق. ويكون صرف المعاش طوال فترة الحبس طبقا للقرار المشار إليه في المادة (103) من هذا القانون.