لا تسري أحكام هذا التأمين على: 1 - من تقل سنه عن الثامنة عشرة أو تزيد سنة على الخامسة والستين، ما لم يكن مزاولا للنشاط عند بلوغ السن الأخيرة، وذلك حتى استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أو انتهاء الاشتراك أيهما أسبق. 2 - الخاضعين لأحكام الباب الثالث من هذا القانون وأصحاب المعاشات التقاعدية والمعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. ومع ذلك يجوز لأصحاب المعاشات المشار إليهم طلب إيقاف صرف معاشاتهم التقاعدية والاشتراك اختياريا في هذا التأمين، وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.