تتكون موارد الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب من الاموال الآتية. أ - الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه طبقا لشرحيه الدخل الشهري التي يختارها من الجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون. ب - المساهمة السنوية والمبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق. ويتم تحديدها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الادارة كما يحدد القرار طريقة أدائها. ج - الاحتياطيات التي تحول لحساب المؤمن عليهم عن المدد المحسوبة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. د - حصيلة استثمار أموال الصندوق والموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق به. هـ - الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها.