ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للفئات الآتية: 1 - المشتغلين بالمهن الحرة. 2 - المشتغلين بالتجارة ممن يوجب القانون قيدهم في السجل التجاري والشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسئولية المحدودة. 3 - المزاولين لأنشطة مما يستلزم لمزاولتها ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة. 4 - الفئات الأخرى التي يصدر بانتفاعها بأحكام هذا التأمين قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

تحدد شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها في البنود السابقة بأحكام هذا التأمين وقواعد وإجراءات التسجيل فيه بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.