للمؤمن عليه ان يتقدم خلال يومين من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج او بتاريخ العودة للعمل وخلال اسبوعين من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز او بتقدير نسبته او بعدم اصابته بمرض مهني بطلب اعادة النظر في ذلك، ويحال الطلب الى لجنة تحكيم طبي يكون قرارها نهائيا بالنسبة للمؤمن عليه والمؤسسة. ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إجراءات وبيانات طلب اعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبي وتحديد اتعاب اعضائها واجراءات ونظام العمل فيها.