يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، وتحدد القيمة الاستبدالية وفقا للجدول رقم (2/أ) أو رقم (2/ب) المرافقين لهذا القانون حسب الأحوال. ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي الباقي بعد الاستبدال عن (50٪) من المرتب المشار إليه في المادتين (19) أو (61) من هذا القانون حسب الأحوال. ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به، على أن تكون مدة الاستبدال أثناء الخدمة (5) سنوات.