تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أحكام الجمع بين النصيب وبين المعاش التقاعدي، أو بين الأنصبة في أكثر من معاش. يحدد القرار كذلك مقدار وشروط استحقاق الحد الأدنى لنصيب المستحق، بما في ذلك الأنصبة المستحقة لكل من أبناء الابن وبناته. ويحدد القرار كذلك المبلغ الذي يصرف للمستحق من نصيبه في المعاش التقاعدي وفي المعاش الإصابي وما يدخر له وحالات وقواعد صرف المبالغ المدخرة.