على وزير المالية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق. ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه.