يعالج المصاب على نفقة المؤسسة في داخل البلاد أو في الخارج، ويكون العلاج في الحالة الأخيرة بقرار من اللجنة الطبية. ويستمر العلاج إلى أن يشفى المصاب أو يثبت عجزه، وللمؤسسة الحق في ملاحظته أثناء علاجه. ويحدد بقرار من الوزير شروط وأوضاع العلاج الطبي. ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التي تقررها المؤسسة على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك. كما يجوز لصاحب العمل بعد موافقة المؤسسة علاج المصاب ورعايته طبيا متى كان لديه مستشفى مخصص لعلاج عماله.