يمثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم. ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الادارة ويختص بإدارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به. ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام وعليه أن يقدم إلى مجلس الادارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: أ - الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم لكل صندوق من صناديق المؤسسة. ب - حساب عام الإيرادات والمصروفات لكل صندوق من صناديق المؤسسة. ج - تقرير عام عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية والنواحي الاستثمارية لاحتياطاتها.