لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما لدى المؤسسة إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا منهم للمؤسسة أو لبنك الائتمان الكويتي أو لأية جهة حكومية وبما لا يجاوز الربع. ويجوز للمؤسسة خصم ما يكون قد استحق لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستحقين عنه في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.

وفي حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين النفقة ثم لباقي الديون حسب ترتيبها المنصوص عليه في الفقرة الأولى.