مع مراعاة حكم المادة (27) من هذا القانون، تدخل مدة خدمة المؤمن عليه المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين. واستثناء من ذلك يجوز ضم مدد الإجازات بدون مرتب التي انتهت في ظل العمل بأحكام المرسوم الأميري المشار إليه، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.