تدخل مدة خدمة المؤمن عليه السابقة على اشتراكه والتي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لأحكام البند (ثالثا) من المادة (11) من هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين متى كانت متصلة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا الباب. أما إذا كانت المدة السابقة قد انتهت في القطاعين الأهلي والنفطي قبل التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة فلا تحسب ضمن مدة الاشتراك إلا طبقا للشروط والقواعد والجداول وفي الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها.