يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم المدة المحسوبة وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو وفقًا لأحكام أي من قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى مدة الاشتراك في هذا التأمين، وذلك وفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، ويحدد القرار قواعد تقدير الاحتياطي الذي يحول إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة (11) عن المدد المشار إليها.