مع مراعاة حكم المادة (102) من هذا القانون، يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكامه امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي بعد المصروفات القضائية مباشرة بطريق الحجز الإداري، ويكون قرار مدير عام المؤسسة بتسوية هذه المبالغ بمثابة سند تنفيذي.