يجوز لصاحب المعاش الذي صرف وفقاً للمادة (112 مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها بهذا القانون المتقدم بطلب إعادة التسوية وفقاً لأحكام المادة السابقة.