أمر أميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية · منصة عقود القانونية
مادة 112 مكرر
ساري المفعول
يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف 7 أمثال صافي المعاش التقاعدي، على أن يكون السداد بواقع (15٪) من صافي المعاش.
ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة.
واستثناءً من ذلك يجوز طلب الصرف مقدماً مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه.