على المؤسسة أن تصرف مؤقتا جزء المعاش أو المكافأة الذي لا يكون محلا لأي منازعة إلى أن تتم التسوية النهائية، فإذا لم تتم تسوية المعاش في أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه وجب عليها أن تصرف شهريا نصف المرتب الشهري أو جزء المعاش المشار إليه - أيهما أكبر - إلى أن تتم التسوية النهائية، فإذا قل المعاش بعد التسوية عن المبلغ الذي كان يصرف استرد الفرق على أقساط شهرية لمدة لا تقل عن المدة التي صرف عنها من أي مبلغ تؤديه المؤسسة إلى صاحب المعاش أو المستحقين عنه.
وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة شروط وقواعد ومواعيد صرف الحقوق المقررة بهذا القانون والمستندات اللازمة لذلك.