يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمستند الرسمي المعد لإثبات السن الذي يقدم للمؤسسة عند الاشتراك فيها لأول مرة، كما يعتد بأي تعديل يطرأ على السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ بدء الاشتراك. واستثناءً من ذلك يعتد بالسن الثابتة لدى المؤسسة في تاريخ العمل بهذه المادة وما قد يطرأ عليها من تعديل في ميعاد لا يجاوز سنة من هذا التاريخ.