يلتزم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى المؤسسة خلال عشرة أيام من تاريخ التحاقهم بالخدمة، ويجوز لهؤلاء أن يقوموا بتسجيل أسمائهم في حالة امتناع أو تراخي صاحب العمل في هذا التسجيل.
يصدر قرار من الوزير يحدد فيه قواعد التسجيل المشار إليها وإجراءات الحصول على بطاقة التأمين والبيانات التي تتضمنها والإجراءات التي تتخذ في حالة فقدها وقواعد استعمالها.
على المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه دون مقابل، ويؤدي رسم قدره (500) فلس عند طلب بدل فاقد.