على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أو المؤمن عليه طبقًا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في المؤسسة، ويصدر بتحديد بيانات هذه الشهادة قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. وعلى المؤسسة إعطاء هذه الشهادة مقابل (500) فلس عن كل شهادة أو مستخرج منها. وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة أن تعلق صرف هذه التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها.