تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي - عدا الشركات المملوكة للدولة بالكامل - وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديه خلال سنة على أساس المرتب عن شهر يناير من كل سنة.

من الذين يلتحقون بالخدمة في غير هذا الشهر فتحسب اشتراكاتهم على أساس مرتب الشهر الذي التحقوا فيه وذلك حتى أول يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة. يسري حكم الفقرة السابقة على من ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة. وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه. في حساب المرتب الشهري لمن لا يتقاضون مرتباتهم مشاهرة تحدد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما فيما عدا من لا تصرف لهم مرتبات عن أيام الراحة الأسبوعية فتحدد عدد أيام العمل في الشهر بست وعشرين يوما.