لا يجوز أن يتجاوز معاش التقاعد المرتب الذي حسب على أساسه هذا المعاش وذلك بالنسبة للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الفصل. ويوقف أداء الاشتراكات في التأمين عند بلوغ مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويستمر الإيقاف ولو التحق المؤمن عليه بعمل جديد بعد الخروج من نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل. ويعاد ما سبق خصمه كاشتراك لم يستفد منه المؤمن عليه.