تتكون موارد الصندوق المشار اليه في المادة السابقة من الاموال الآتية: 1 - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال وذلك بواقع 2٪ من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم. ويجوز زيادة هذه النسبة الى ما لا يجاوز الضعف إذا ثبت ان صاحب العمل لم يتخذ الاحتياطات الكفيلة بوقاية عماله من اصابات العمل او كان العمل بحسب طبيعته او الظروف التي يؤدي فيها من شأنه زيادة نسبة الاصابات مهما اتخذ صاحب العمل من احتياطات. كما يجوز تخفيض النسبة المشار اليها إذا تولى صاحب العمل صرف المعونة المالية طبقا لأحكام هذا الباب او كان العمل بحسب طبيعته او الظروف التي يؤدي فيها ليس من شأنه ان تنشأ عنه اصابات، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة. 2 - حصيلة استثمار اموال الصندوق. 3 - الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما بتعلق بهذا الصندوق. 4 - الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها.