إذا أصيب المؤمن عليه بمرض لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وأدى إلى عدم قدرة على مزاولة النشاط، ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي ولم يختر صرف مكافأة التقاعد، استحق معاشا مؤقتا محسوبا على أساس مدة اشتراك قدرها خمس عشرة سنة أو مدة الاشتراك في هذا التأمين، أيهما أكبر، إلى أن يتم شفاؤه أو يمارس نشاطا خاضعا للتأمين أو يستحق المعاش التقاعدي أو يبلغ سن الخامسة والستين، أيهما أسبق. وتحدد بقرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير الصحة العامة - بعد موافقة مجلس الإدارة - أنواع الأنشطة والأمراض التي تؤدي إلى عدم المقدرة على مزاولتها وإجراءات إثباتها ومواعيد الفحص الطبي لأصحابها. ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة الفحص. ويستحق المعاش التقاعدي بتوفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال مدة استحقاق المعاش المؤقت، وتحسب من هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ما يستكمل به صاحب المعاش المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، ولا تؤدي عنها أية اشتراكات.