أمر أميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية · منصة عقود القانونية
مادة 73
ساري المفعول
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم، أو عجز الابن، أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش - بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة - دون المساس بحقوق باقي المستحقين.