إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم، أو عجز الابن، أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش - بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة - دون المساس بحقوق باقي المستحقين.