في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض وفاته، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه. ويستمر الصرف حتى ظهور المفقود حيا أو ثبوت وفاته حقيقة أو حكما. إذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه فيصرف للمستحقين علاوة على ذلك ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل في الحدود المنصوص عليها في المادة (115) من هذا القانون. يصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة بالإجراءات التي تتخذ لإثبات حالة الفقد وما يتبع في شأن ما صرف من مبالغ إذا ظهر المفقود حيا. وتسري على المستحقين طبقا لهذه المادة الأحكام التي تسري على المستحقين المشار إليهم في المادة (63) من هذا القانون.