تعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 والقانون 4/1971 المشار إليهما وفقا لأحكام الباب الثالث والفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون.

لا يجوز أن يترتب على إعادة التسوية أن يقل صافي ما يصرف لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه عن صافي مجموع ما صرف له من معاش وعلاوة اجتماعية وعلاوة غلاء معيشة في الشهر السابق على العمل بهذا القانون.