يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الادارة، ويجب ان يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة. فإذا تبين وجود عجز في اموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده، ويجب في هذه الحالة ان يوضح الخبير او الخبراء اسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس الادارة وفي الاغراض الآتية: أ - تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة. ب - تسديد كل او بعض العجز الذي ادته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة. ج - الاغراض الاخرى التي يحددها مجلس الادارة.