تلتزم المؤسسة بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المشار إليها في الفقرة (و) من المادة (1) من هذا القانون، وذلك في أوقات دورية يتم تحديدها بقرار من الوزير يبين فيه كذلك الشروط والأوضاع التي يجري عليها الفحص الدوري. وعلى المؤسسة أن تخطر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين المؤمن عليهم وحالات الوفاة الناشئة عنها.