مادة ٤٥

لكل من صاحب المعاش الاصابي والمؤسسة طلب اعادة الفحص الطبي أربع مرات على الاكثر خلال السنوات الثلاث التالية لتاریخ ثبوت العجز وتحدد بقرار من الوزير المدد اللازم انقضائها لإجراء کل فحص منها. ويعدل المعاش الاصابي او يوقف تبعا لما يتضح من اعادة الفحص الطبي وذلك ووفقا لما يطرأ على نسبته زيادة او نقصا. ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام هذه المادة ويستمر الوقف الى ان تتم اعادة الفحص ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة اعادة الفحص الطبي.