يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: 1 - انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو وقوع أيهما خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980. وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافآت التقاعد التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصما من المعاش التقاعدي بواقع (10٪) شهريا ويتم الخصم من أصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة. 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي أو في الشركات المملوكة للدولة بالكامل بسبب استنفاد الإجازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة إضافة جهات أخرى إلى الجهات المحددة في الفقرة السابقة. 3 - انتهاء خدمة المؤمن عليه لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين عشر سنوات على الأقل وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة. 4 - انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء. ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر وتضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا. كما تضاف هذه المدة في الحالات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) إذا ثبت أن المؤمن عليه قد أصبح عاجزا عن الكسب في تاريخ انتهاء الخدمة. 5 - انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون. استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2019. رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون. ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المؤمن عليها المتزوجة وليس لديها أولاد وذلك في الحالات وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن استحقاق المعاش حتى 2004/6/30 قبل سن الحادية والأربعين وتحدد بالمبلغ المقابل لنسبة تخفيض من المعاش بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المذكور مقربة إلى أقرب شهر. واستثناء من شرط السن المشار إليه في هذا البند يستحق المعاش متى بلغت المؤمن عليها سن الأربعين وذلك حتى 12/31/2009، على أن تتحمل الخزانة العامة بالمبلغ المقابل لنسبة التخفيض المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المحدد طبقا للجدول المشار إليه مقربة إلى أقرب شهر ويصرف المعاش دون إجراء هذا التخفيض. كما يجوز في حالات انتهاء الخدمة التي تقع بعد التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة قبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدول المشار إليه بما لا يجاوز خمس سنوات وبحيث لا تقل السن عند انتهاء الخدمة عن الأربعين اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد على أن يخفض المعاش بالنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدول مقربة إلى أقرب شهر، على أن تتحمل الخزانة العامة بنسبة من مبلغ التخفيض على النحو الموضح بالجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون عن المدة اللاحقة على التاريخ المشار إليه وذلك حتى 2014/12/31. ويؤدي ما يستحق على الخزانة العامة طبقا لهذا البند وفقا لحكم المادة (81) من هذا القانون. 6 - انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكان قد بلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وكانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن خمس عشرة سنة في سن الخمسين أو عشرين سنة قبلها. 7 - انتهاء خدمة المؤمن عليه في الحالات المشار إليها في البند السابق متى بلغت مدة اشتراكه القدر المنصوص عليه فيه ولم يبلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرافق. ولا يصرف المعاش إلا عند بلوغ هذه السن أو عند وقوع الوفاة أو العجز الكامل قبلها. ويجوز في حالات انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليهم وفق البنود (5) و(6) و(7) وقبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين رقمي (7 / أ) و(7 / ب) المشار إليهما بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة (5) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين المشار إليهما بحسب الأحوال. ويكون التخفيض بواقع (2) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت خمسا وعشرين سنة بالنسبة للمؤمن عليها والخمس والستين عاما للمؤمن عليه أو بالوفاة أيهما أقرب. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة. وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب. ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون. أضيفت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2019 8 - انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وكان قد بلغ سن الخامسة والأربعين أو تقل عن السن المحددة في الجدول رقم 7 المرفق بهذا القانون بخمس سنوات أيهما أكبر. وتحدد تلك الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام. استبدلت بموجب القانون رقم 25 لسنة 2001 9 - انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين ثلاثين سنة للمؤمن عليها وخمس وثلاثين سنة للمؤمن عليه.