مع عدم الاخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون يتحمل المؤمن علیه بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ-ب) من (أولا) من المادة (11) من هذا القانون متى طلب حساب مدد الخدمة التي لا يتقاضى مرتبه عنها ضمن مدة الاشتراك في التأمين. وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة شروط وقواعد حساب هذه المدد ومواعيد سداد الاشتراكات عنها وما يترتب على تأخير السداد بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون.