يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب معاشه التقاعدي على أساس تقسيم مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين إلى فترتين منفصلتين بحيث لا تقل الأولى منهما عن خمس عشرة سنة، إذا كان من شأن ذلك زيادة المعاش المستحق له، ويشترط ألا تقل الخدمة لدى صاحب العمل الأخير في الفترة الأولى عن سنتين ما لم تكن هذه المدة قضيت في القطاع الحكومي. وتحسب المدد التي ضمت إلى مدة الاشتراك في هذا التأمين مع الفترة التي تم ضمها فيها ما لم تكن مدة خدمة فعلية فتحسب مع الفترة التي تقع فيها أو التي تليها مباشرة، وتدخل المدة المضافة طبقا للمادة (17) من هذا القانون ضمن الفترة الثانية. ويحسب جزء المعاش المستحق عن الفترة الأولى بواقع (65٪) من آخر مرتب شهري فيها عن خمس عشرة سنة منها يزاد بواقع (2٪) عن كل سنة تزيد على ذلك. ويحسب جزء المعاش المستحق عن الفترة الثانية بواقع (2٪) من آخر مرتب شهري فيها عن كل سنة منها بحيث لا يزيد بها مجموع الفترتين على ثلاثين سنة. ويراعى حكم المادة السابقة في تحديد آخر مرتب شهري في كل فترة على حدة. ويجوز لأي من المستحقين عن المؤمن عليه طلب حساب المعاش وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.