تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها، وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين (91، 92) من هذا القانون، وكذا حالات تأجيل سداد الاشتراكات والإعفاء من المبالغ المذكورة. ويجوز أن يتم تحصيل الاشتراكات عن طريق الجهات الحكومية والجمعيات والروابط وما في حكمها وفقًا لأحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة.