لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى احكام هذا القانون الا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الاداء. تعتبر المطالبة باي من هذه الحقوق مطالبة بباقيها وينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بهذا الطلب، ويوقف بالنسبة الى عديمي الاهلية وناقصيها إذا لم يوجد من ينوب عنهم قانونا. لا يجوز قبول الدعوى المشار اليها في الفقرة الاولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار به امام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم امامها قرار من الوزير. يجب البت في الطلب او التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب او التظلم بمثابة قرار بالرفض. يكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار اليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن بإقرار او انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم ايهما اسبق.