يوقف صرف النصيب في الحالتين الآتيتين: 1- التحاق المستحق بالعمل، وتستثنى من ذلك أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. 2- زواج الإناث، وتمنح البنت أو الأخت أو بنت الابن عند زواجها لأول مرة منحة تعادل نصيبها في المعاش عن ستة أشهر.