ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي، وتتكون موارده من الأموال الآتية: أولا: الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل: أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع 5٪. ب- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال وذلك بواقع 10٪ من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم. ويؤدي مجلس الأمة هذه الاشتراكات عن أعضاء المجلس. جـ- المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق. وتحدد هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة. ثانيا: صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنشأ بمقتضى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 في تاريخ سريان أحكام هذا الباب وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960. والذين يتمتعون حتى ذلك التاريخ بمزايا الصندوق المشار إليه، ويستثنى من ذلك المعاشات أو الزيادات فيها المقررة وفقا للمادة 40 من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار إليه. ويكون تقدير قيمة الالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس المزايا والاشتراكات الواردة في هذا القانون وباستخدام نفس الأسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في (أولا). ويصدر بتحديد تلك القيمة قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة، وتستحق على الخزانة العامة في تاريخ سريان أحكام هذا الباب ويجوز أداؤها على أقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه. ثالثا: مكافأة نهاية الخدمة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في المؤسسة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا لما يأتي: أ- تحسب المكافآت وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار إليه بفرض انتهاء خدمة المؤمن عليه عند صاحب العمل الحالي في تاريخ بدء الاشتراك في المؤسسة، مع مراعاة حساب هذه المكافأة وفقا لما تقدم بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار إليه. ب- تستحق هذه المكافأة كاملة على صاحب العمل عند بدء اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين وتؤدي دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من هذا التاريخ أو على أقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه. رابعا: المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي عن مدة اعتبارية تعادل نصف مدة خدمتهم السابقة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في (ثالثا) وذلك بواقع 5٪ من المرتب السنوي عند تقسيط هذه المبالغ على أقساط مدة الحياة وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه أو على أقساط محددة المدة وفقا للشروط والأوضاع والجداول التي يصدر بها قرار من الوزير. خامسا: الفرق بين المبالغ الكافية لحساب المدة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين طبقا لأحكام هذا الباب وبين مجموع مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في (ثالثا) والمبالغ المستحقة على هؤلاء العاملين عن مدة خدمتهم المشار إليها في (رابعا). ويكون تحديد الفرق المشار إليه على نفس الأسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في (أولا)، وتؤدي الخزانة العامة هذا الفرق ويكون تحديده بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة ويجوز أداؤه على أقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه. سادسا: حصيلة استثمار أموال الصندوق. سابعا: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق. ثامنا: الإعلانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.