يلغى المرسوم الأميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ والقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ المشار إليهما، ويوقف العمل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٢، وبالمرسوم الصادر بمنح علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم المشار إليهما وبالباب الثاني عشر الخاص بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه وكذلك بالمادة ٢١ من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه وبالمادة ١٥ من المرسوم الأميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون المرافق من تاريخ سريان أحكام البابين الثالث والرابع منه، كما يلغى كل حكم مخالف.