يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين، ويستثنى من ذلك: 1 - العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سن الثامنة والعشرين. 3- من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه بشرط ألا يكون قد بلغ سن الثامنة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو يزاول نشاطا يخضع فيه لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.